الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ،
ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام ،
فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته .
ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له
العدول إلى غيره من افراد أو قران ، ويستثنى من ذلك
من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من
اتمامها وادراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد
ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ
لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في
عرفات .
مسألة 156 : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت
عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة .