بعد تمام عمرته ، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء
العمرة . فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى
الخروج منها ، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا
بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها . ثم يخرج
لقضاء حوائجه ، وبحرم ثانيا لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في
صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .
مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد ،
الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها . إنما هو الخروج عنها
إلى محل آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ،
وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد
فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها .
مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من
أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ، ففيه
صورتان :