واحد وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج
من مكة لغير الحج . إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم
يخف فوات أعمال الحج . فيجب والحالة هذه أن يحرم
للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى
مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم
يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من
مكانه .
وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج
اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من
الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف
النساء .
مسألة 152 : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة