الأمر الثاني : الطواف حول البيت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شئ من الشعر
أو الأظفار .
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من
احرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه
بسبب الاحرام .
مسألة 149 : اللازم على المكلف أن يتهيأ لأداء
وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي
الحجة الحرام .
وواجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يلي :
1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي .
2 - الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع .