على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان
مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة ، لكن الاتيان بها
أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان
بالعمرة المفردة جزما .
مسألة 137 : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة
مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر
جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة
أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان
بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس
المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان لا بأس بالاتيان
بالثانية رجاء .
ولا يعتبر هذا فيما إذا كان إحدى العمرتين عن
نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن
شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة والمفردة