لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة
المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا
استؤجر غيره بأجرة المثل .
مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب
فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم
تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها
بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته ، كان الثمن
من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط
ووجب صرفه في أجرة الحج . إن لم يزد على أجرة المثل
وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير
حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من
الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار