ساق الهدي ثم أحصر .
أحكام المحصور مسألة 447 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو
العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام .
مسألة 448 : المحصور إن كان محصورا في عمرة
مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن
يذبحوه أن ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل
في مكانه بالتقصير ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر
في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة
إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد
اتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، فيما ذبح أو نحر في مكان
الحصر ، وأما مع البعث فللتحلل بوصول الهدي محله
وموعده حتى من النساء وجه .