يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة
فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي
عند من يذبح عنه ثم يحلق أن يقصر في مكانه ، فيرجع
إلى مكة لأداء مناسكها ، فيتحلل بعد هذه كلها عن
جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى
شئ آخر ، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة
على الأحوط .
مسألة 441 : المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج
بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا
بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته .
مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت
ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه
في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه
حكم المصدود .