مسألة 450 : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر
من الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه كما
تقدم في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف
والسعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في أن
وظيفته الاستنابة .
مسألة 451 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه
رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يذبح شاة
في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدان ، ويحلق ، ويبقى على احرامه إلى بلوغ
الهدي محله وموعده .
مسألة 452 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله
بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته
أو كان مستقرا في ذمته .
مسألة 453 : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام