مسألة 440 : المصدود عن الحج إن كان مصدودا
عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته
ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه ،
والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه ، وإن كان عن
الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها
فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح
الهدي في محل الصد ، وإن كان متمكنا منها فالأحوط
الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة ،
وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد
صدا عن دخول مكة ، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن
كان الصد بعده .
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون
دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة
فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم
مناسك الحج — صفحة 215
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢١٥