مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع
من الموانع غير الصد والحصر ، فالأحوط أن يتحلل في
مكانه بالذبح .
مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون
بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى
بدله ، وهو الصيام على الأحوط ، كما أن الأحوط أن
يؤخر الاحلال إلى ما بعد الصيام على النحوين المتقدم
في صيام الهدي .
مسألة 445 : من أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم
كفارة الافساد زائدا على الهدي ولكن لا يلزم إعادة
الحج مع الصد الطارئ ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج
أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة .
مسألة 446 : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما
ساقه ولا يجب عليه هدي آخر ، وكذا الحال فيمن