الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ، ولكن
لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر
بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه .
مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني
عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرق
بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء ، وأن
يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب
عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو
ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده
بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه
الرجوع ، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
على الأحوط .