في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك
ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ
الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه
الداخل ونحو ذلك ، والأحوط عدم كفاية الخصي
أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط
الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض
الخصيتين وكبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق
الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته
منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن
أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان
معيبا بعد فقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو