من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في
أي وقت كان .
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل
التقصير ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل
اتمام أعمال الحج . نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل
طواف النساء .
مسألة 356 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم
تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
مسألة 360 : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في
كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو
في النية فقط .
مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة
القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له لاحرام من
المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .