پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
أيضا ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة .
مسألة 341 : لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره ، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين
مسألة 342 : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره ، فيسعى عنه ويصح حجه .
مسألة 343 : الأحوط لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة
مناسك الحج — صفحه 168 | الميرزا جواد التبريزي