من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت
عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف
حسب امكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا .
مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته
وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى
الإعادة ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم
يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ،
ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا .
السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من
الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك
العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ،
ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو