تجديد الاحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى
عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر .
مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله
متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
مسألة 326 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض
أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ،
ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر ، وإذا لم
يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف
عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي
المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه .
وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ،