السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت
الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى
بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا
ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والآتيان
بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي
موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم
رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم
التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في
الجاهل بين القاصر والمقصر .
مسألة 330 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
وجب على الولي قضاءها .
مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم
يكن متمكنا من تصحيحها فلاء اشكال في اجتزائه بما
يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن