وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها
كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر
والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم
( عليه السلام ) والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها
خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من
المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على
الأحوط ، هذا في طواف الفريضة أما في الطواف
المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من
المسجد اختيارا .
مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا
بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها .
مسألة 328 : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد