إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن
بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام
الشوط الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ،
والأحوط اتمامه رجاء وإعادته .
مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا
شك بين السادس ، والسابع أو بين الخامس والسادس ،
وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ،
وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك
في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ، ولا اعتبار
بالظن ما لم يصل حد الاطمينان ويجري عليه حكم
الشك .
مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى
على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه
الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان