ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على
الأحوط .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر
اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه ، وأما إذا
كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار
الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط .
مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان
أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو
كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ،
فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب
ذلك ، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه
الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه
الحج . لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته