الحج فيها ، وإلا لم يجب .
الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون
خطرا على النفس أو المال أو العرض ، ذهابا وإيابا
وعند القيام بالأعمال ، كما أن الحج لا يجب على مستطيع
لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ،
ولكن تجب عليه الاستنابة ، على ما سيجئ تفصيله .
مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان ، أحدهما مأمون
والآخر غير مأمون ، لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب
الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد .
مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال معتد به ، وكان
ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج ،
وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا ، كماء
إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج ، كالتحفظ
على أهله وعياله والدفاع عنهم ، أو توقف حجه على