فعلا ، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما
بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود
الراحلة بين القريب والبعيد .
مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما
هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب
المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها ، وكان له
هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أن ثمنهما
وجب عليه الحج ، وإن لم يكن مستطيعا من بلده .
مسألة 21 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من
يشتريه بثمن المثل ، وتوقف الحج على بيعه بأقل منه
بمقدار معتد به لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار
فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر
منها في السنة الآتية لم يجز التأخير .
مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب