على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي
متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز
الانفاق عليه من ماله .
مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك
كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الآيتان
بموجبها عمدا ، فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي . لا على
الولي ولا في مال الصبي ، ولو لم يكن للولي مال يأخذ
ثمن الهدي من مال الطفل ، وهذا مقدم على صوم الولي .
الشرط الثاني : العقل .
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم
إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا
ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان
مجنونا في بقية الأوقات .
الشرط الثالث : الحرية .