على المتعارف في سفر البحر . ولو حج مع الخوف صح
حجه على الأظهر .
الثالث : الزاد والراحلة ، ومعنى الزاد هو وجود ما
يتقوت به في الطريق ، من المأكول والمشروب وسائر
ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود
وغيرها ) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا ، ومعنى
الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة
ذهابا وإيابا ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما
يليق مجال المكلف .
مسألة 18 : لا يختص اشتراط وجود الراحلة .
بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط مطلقا ولو مع عدم
الحاجة إليها ، كما إذا كان قادرا على المشي من دون
مشقة ولم يكن منافيا لشرفه .
مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما