فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا
ومأذونا من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ،
ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة
إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق .
مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه
في الحج بما يوجب الكفارة ، فكفارته على مولاه في غير
الصيد ، وعلى نفسه فيه .
مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق
قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر
كفارة ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك
المشعر ، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق .
فإن لم يكن مستطيعا لم يجزي حجه عن حجة الاسلام ،
ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد
والقران والتمتع ، إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته