پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها .
مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر ، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .