تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر ( 1 ) . ويدل على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمار الآتية في مسألة تداعي الاثنان حقا ( 2 ) . قوله : وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك ، بأن ذلك في الأصل وظيفتهما ، لا مطلقا ، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض ، مثل الرد ، ولهذا قد يتعارض البينتان ، وقيل : بتقدم ( 3 ) بينة المدعي ، وقيل بالعكس ، وسيجئ البحث في ذلك . . إلى آخره ( 4 ) . لا يخفى أن هذه الأخبار لو خليت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها ، لكان ظاهرها القضاء بالنكول ( 5 ) ، ثم بملاحظة الخارج لم يظهر سوى أن للمنكر رد اليمين على المدعي في بعض المواضع ، وهو الموضع الذي يتأتى له ذلك أو مطلقا ، إلا أنه استثنى ما لم يتأت . وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار ، بل يؤكده ، إذ الظاهر ( 6 ) من ( أن له الرد ) ( 7 ) أنه لو نكل عن الرد أيضا يحكم عليه بالحق ، كما ظهر من ( أنه عليه اليمين ) ( 8 ) ، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 171 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 227 ، الكافي : 7 / 419 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 250 الحديث 33696 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( بتقديم ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 - 144 . ( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم . ( 6 ) في ب ، ج : ( بل يؤكده أن الظاهر ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 146 .