تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
كتابا ( 1 ) وسنة - وهي أخبار كثيرة ( 2 ) - وإجماعا . . إلى آخره ( 3 ) . إن أراد الفسق الظاهر ، فمسلم ولا يجدي نفعا ، ويلغو إذن قوله : ولا بد . . إلى آخره ( 4 ) . وإن أراد ما هو بحسب نفس الأمر - كما هو الظاهر والمطلوب - فلا يخفى ما في أدلته ، أما الإجماع فظاهر ، وأما الآية فمع أن المفهوم مفهوم وصف ، ومع ذلك لا تدل على عدم القبول ، بل على التثبت والقبول في الجملة ، فتأمل ! ومع ذلك ، نمنع دلالتها على الفاسق بحسب نفس الأمر ، وإن كان ذلك مقتضى اللغة ، لأن المتبادر عرفا وشرعا من قول : جاء الفاسق ، وذهب الفاسق ، وقال الفاسق ، وغير ذلك : من ظهر فسقه ، لا من احتمل وإن لم يظهر منه أصلا ، بل وظهر خلافه ، وإن لم يثبت بالعلم أو الظن الشرعي عدالته ، ويؤيده ملاحظة شأن نزول الآية ( 5 ) ، وأنه يلزم التخصيص وارتكاب خلاف الظاهر كثيرا ، بعد المعارضة لأدلة كثيرة لو حملنا على المعنى اللغوي . مع أن المفهوم - حينئذ - أنه إذا لم يكن فاسقا في نفس الأمر وجب القبول ، وإن لم يكن كذلك شرعا ، بل كان خلاف ذلك . وبالجملة ، حمله على نفس الأمر من دون ملاحظة الشرع واعتباره فيه ما فيه ، والحمل على الشرعي أو بملاحظة الشرع في المفهوم دون المنطوق أيضا فيه ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) لاحظ ! آية النبأ : الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 373 الباب 30 من أبواب كتاب الشهادات . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 . ( 5 ) لاحظ ! مجمع البيان : 6 / الجزء السادس والعشرون / 87 .