تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
منها : ما ورد في الأمر بأداء الشهادة وتحملها ( 1 ) ، ويؤيده الأخبار الواردة في أن قاذف المحصنات بمجرد التوبة تقبل شهادته ( 2 ) ، وغير ذلك ، مثل أن شهود الزور بمجرد التوبة تقبل شهادتهم ( 3 ) . وأيضا ، ربما يظهر من بعض قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يكتفي ، بل وربما كان ذلك من غيره من المعصومين ( عليه السلام ) ( 4 ) . هذا ، مضافا إلى ما سيذكر هو ( رحمه الله ) من الأخبار ( 5 ) . فإن لم يتحقق العلم ولا الظن الشرعي مما ذكر لتعين العمل بالملكة ، لأنها إجماعية ، وهو خلاف ما اختاره ، ولعله لما ذكر أشار بالتأمل ، فتأمل ! فإن الأظهر أن الفاسق - مثل الزاني - اسم لمن صدر عنه المبدأ واقعا ، ومنع الشارع إطلاقه على من لم يثبت لا يدل على كونه موضوعا لمن ظهر فسقه وثبت شرعا ، فإنه قيد أجنبي ، ولهذا ، إن رأوا زانيا يزني أو فاسقا بفسق لا يمكنهم القول بذلك عند من لم يعلم ، فمقتضى ذلك إما اعتبار الملكة أو حسن الظاهر ، كما لا يخفى . قوله : يمكن تقييده بما تقدم . . إلى آخره ( 6 ) . وخصوصا بعد قوله تعالى : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * ( 7 ) وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 309 الباب 1 من أبواب كتاب الشهادات . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 383 الباب 36 من أبواب كتاب الشهادات . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 333 الباب 15 من أبواب كتاب الشهادات . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 385 الباب 37 من أبواب كتاب الشهادات . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 64 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 282 .