الواردة في إمام الجماعة وعدالته ( 1 ) .
قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات . . " ( 2 ) . .
إلى آخره ( 3 ) .
المكتفي بالظاهر إنما يكتفي بناء على أن الظاهر من المسلم عدم الفسق - على
ما سيجئ - وهذا المعنى في النساء غير متحقق ، على ما يظهر من القرآن ( 4 )
والأخبار الكثيرة ( 5 ) ، إلا أن يقال : إنه قول بالفصل ، لأنهم يكتفون مطلقا ، لكن
لا بد من ملاحظة كلامهم حتى يتحقق ، مع أن الأصل غير ظاهر في الظاهر .
قوله : [ وجه الدلالة ، أنه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد ( 6 ) لغوا ،
فتأمل فيه . . إلى آخره ( 7 ) .
وجهه ، أن العدالة شرط بالاتفاق ، وإنما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في
كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب
أيضا .
قوله : وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 27 / 398 الحديث
34051 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .
( 4 ) لاحظ ! قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * . البقرة ( 2 ) : 282 .
( 5 ) لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 350 الباب 24 من أبواب كتاب الشهادات .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .