تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
الواردة في إمام الجماعة وعدالته ( 1 ) . قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات . . " ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) . المكتفي بالظاهر إنما يكتفي بناء على أن الظاهر من المسلم عدم الفسق - على ما سيجئ - وهذا المعنى في النساء غير متحقق ، على ما يظهر من القرآن ( 4 ) والأخبار الكثيرة ( 5 ) ، إلا أن يقال : إنه قول بالفصل ، لأنهم يكتفون مطلقا ، لكن لا بد من ملاحظة كلامهم حتى يتحقق ، مع أن الأصل غير ظاهر في الظاهر . قوله : [ وجه الدلالة ، أنه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد ( 6 ) لغوا ، فتأمل فيه . . إلى آخره ( 7 ) . وجهه ، أن العدالة شرط بالاتفاق ، وإنما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا . قوله : وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 27 / 398 الحديث 34051 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 . ( 4 ) لاحظ ! قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 5 ) لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 350 الباب 24 من أبواب كتاب الشهادات . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .