تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
بل ربما كان فقهاؤهم أيضا كذلك ( 1 ) ، والله يعلم . ولا شك في أن الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال : " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز ( 2 ) له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس " ( 3 ) هذه مرسلة . . إلى آخره ( 4 ) . وفي " الفقه الرضوي " : " فإذا مررت ببستانة ( 5 ) ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا " ( 6 ) . قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيرد الخبر بذلك . . إلى آخره ( 7 ) . لا وجه لرده مع قابليته التوجيه الوجيه .

في الاضطرار

قوله : لا يجوز له الأكل والشرب ( 8 ) كما تقدم ، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 53 - 55 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 226 الحديث 23554 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 310 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ) . ( 6 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 . ( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( مما يجوز له الأكل أو الشرب ) . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 315 .