بل ربما كان فقهاؤهم أيضا كذلك ( 1 ) ، والله يعلم .
ولا شك في أن الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال :
" سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز ( 2 ) له أن يأكل منها من
غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس " ( 3 ) هذه مرسلة . .
إلى آخره ( 4 ) .
وفي " الفقه الرضوي " : " فإذا مررت ببستانة ( 5 ) ، فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا " ( 6 ) .
قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيرد الخبر بذلك . . إلى آخره ( 7 ) .
لا وجه لرده مع قابليته التوجيه الوجيه .
في الاضطرار
قوله : لا يجوز له الأكل والشرب ( 8 ) كما تقدم ، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع
يشبع . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 53 - 55 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 226 الحديث 23554 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 310 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ) .
( 6 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 .
( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( مما يجوز له الأكل أو الشرب ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 315 .