تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
أموالنا يمر [ بها ] المار فيأكل منها هل يحل أم لا ؟ يحل أكله ( 1 ) ، ويحرم حمله " ( 2 ) . وفي " الاحتجاج " للطبرسي : مثل ذلك ( 3 ) . وفي " قرب الإسناد " بعبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عما يأكل الناس من الفاكهة . . إلى أن قال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء يحاط ( 4 ) ، ومن أجل [ أهل ] الضرورة نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبنى [ على ] حدائق النخل والثمار بناء ، لكي يأكل منها كل أحد " ( 5 ) . وابن إدريس في آخر " السرائر " نقل من كتاب " مسائل الرجال ومكاتباتهم " : ( مولانا علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل دخل بستانا ، أيأكل [ من ] الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال ( 6 ) : نعم " ( 7 ) ) ( 8 ) . إلى غير ذلك من أخبار كثيرة مذكورة في أبواب الفقه ، مثل كتاب البيع ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الأطعمة ، وكتاب الحدود ، وابن إدريس ادعى التواتر - ولعله كذلك - وادعى الإجماع أيضا ( 9 ) ، ولعله الظاهر من القدماء والمتأخرين إلا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصادر : ( يمر بها المار فيتناول منه ويأكله ، هل يحل له ذلك ؟ فإنه يحل له أكله . . ) . ( 2 ) كمال الدين وتمام النعمة : 521 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث 23560 . ( 3 ) الإحتجاج للطبرسي : 2 / 480 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( عليها فناء محاط ) . ( 5 ) قرب الإسناد : 80 الحديث 259 ، وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23561 . ( 6 ) في السرائر : ( فقال ) ، وما هنا موافق لما في : وسائل الشيعة . ( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23563 . ( 8 ) السرائر : 3 / 582 . ( 9 ) السرائر : 3 / 126 .