أموالنا يمر [ بها ] المار فيأكل منها هل يحل أم لا ؟ يحل أكله ( 1 ) ، ويحرم حمله " ( 2 ) .
وفي " الاحتجاج " للطبرسي : مثل ذلك ( 3 ) .
وفي " قرب الإسناد " بعبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
بن زياد ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عما يأكل الناس من الفاكهة . . إلى أن قال : لا
يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء يحاط ( 4 ) ، ومن أجل
[ أهل ] الضرورة نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبنى [ على ] حدائق النخل والثمار بناء ،
لكي يأكل منها كل أحد " ( 5 ) .
وابن إدريس في آخر " السرائر " نقل من كتاب " مسائل الرجال
ومكاتباتهم " : ( مولانا علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل دخل
بستانا ، أيأكل [ من ] الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال ( 6 ) : نعم " ( 7 ) ) ( 8 ) .
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة مذكورة في أبواب الفقه ، مثل كتاب البيع ،
وكتاب الزكاة ، وكتاب الأطعمة ، وكتاب الحدود ، وابن إدريس ادعى التواتر -
ولعله كذلك - وادعى الإجماع أيضا ( 9 ) ، ولعله الظاهر من القدماء والمتأخرين إلا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصادر : ( يمر بها المار فيتناول منه ويأكله ، هل يحل له ذلك ؟ فإنه يحل له
أكله . . ) .
( 2 ) كمال الدين وتمام النعمة : 521 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 18 / 228
الحديث 23560 .
( 3 ) الإحتجاج للطبرسي : 2 / 480 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( عليها فناء محاط ) .
( 5 ) قرب الإسناد : 80 الحديث 259 ، وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23561 .
( 6 ) في السرائر : ( فقال ) ، وما هنا موافق لما في : وسائل الشيعة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23563 .
( 8 ) السرائر : 3 / 582 .
( 9 ) السرائر : 3 / 126 .