منها : صحيحة محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله - والظاهر
أنه عبد الله بن سنان الثقة الجليل المذكور ، كما لا يخفى على الماهر ، مع أن يونس
ممن أجمعت العصابة وفي غاية الجلالة ( 1 ) - عن الصادق ( عليه السلام ) ، سأله ( 2 ) عن الرجل يمر
بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يأكل ،
ولا يحمل ، ولا يفسد " ( 3 ) .
والصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " من مر ببستان فلا بأس أن يأكل ثمرها
ولا يحمل . . " ( 4 ) ، فإنه نسب الرواية إلى الصادق ( عليه السلام ) بعنوان المسلمية وعدم
الاتكال على الواسطة .
وما رواه الكليني والشيخ ، عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " [ قضى ]
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا إثم عليه " ( 5 )
الحديث .
[ و ] في " إكمال الدين " باسناد الصحيح في حصة الإمام من الخمس ، عن
الأسدي ( رضي الله عنه ) ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) في جواب مسائله ، عن
الصاحب - صلوات الله عليه - : " [ و ] أما ما سألت [ عنه ] من أمر الثمار من
هامش
( 1 ) لاحظ ! رجال الكشي : 2 / 830 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( سألته ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 383 الحديث 1135 ، وسائل الشيعة : 18 / 227 الحديث
23556 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 110 الحديث 464 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث
23559 ، وفيها : ( من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل ) .
( 5 ) الكافي : 7 / 230 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 10 / 110 الحديث 431 ، وسائل
الشيعة : 18 / 226 الحديث 23552 ، وفي كل من الكافي وتهذيب الأحكام : ( فما أكل منه
فلا شئ عليه ) ، وما هنا موافق لوسائل الشيعة .