وفي " الفقه الرضوي " : " واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده
بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ، والمرأة ( 1 ) أن تنفق من
مال زوجها [ بغير إذنه ] المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال
ولدها ، فليس [ لها ] ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ولا بأس للرجل أن
يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد ( 2 ) من يومه
بغير إذنه ، مثل البقول والفواكه ( 3 ) وأشباه ذلك " ( 4 ) .
قوله : [ والاجتناب أحوط ] ، وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي ، فتأمل
. . إلى آخره ( 5 ) .
ولعل قوله ( عليه السلام ) : " ما لم يفسد " ( 6 ) في بعض الأخبار يدل عليه .
قوله : فلا يضر وجود عبد الله بن بكير . . إلى آخره ( 7 ) .
لأنه ثقة على الأصح ، وموثق كالصحيح على المشهور ، لتوسعه ، والمبالغة
فيه ، وكونه ممن أجمعت العصابة ( 8 ) ، لكن في الطريق قاسم بن عروة ، وهو مهمل
وإن ذكر فيه بعض المقومات ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وللمرأة ) .
( 2 ) في النسخ : ( ما لا يخشى عليه الفساد ) ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في
المصدر .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( والفاكهة ) .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 306 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 281 الحديث 30547 ، وفيه : ( ما لم تفسد ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 308 ، وفيه إشارة إلى سند رواية زرارة : وسائل الشيعة :
4 / 281 الحديث 30547 .
( 8 ) لاحظ ! رجال الكشي : 1 / 217 .
( 9 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 263 .