تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
الضعف ، بل وربما كان أضعف من هذه الرواية ، سيما مع انضمامها إلى ما أشرنا سابقا وما سنشير إليه ، مع أن هذه الرواية لا تخلو عن القوة ، كما ستعرف . ومما يقوي تلك الروايات ، ما في " النهاية الأثيرية " : ( وفي حديث النبيذ : " إذا نش فلا تشرب " ، أي إذا غلى ) ( 1 ) . انتهى . وأهل السنة ليسوا متهمين في نقل مثل هذه الرواية عن الرسول ، لأنهم لا يقولون بالحرمة بمجرد النشيش ، بل الرواية مناسبة لمذهب الشيعة ورواياتهم عن الأئمة ( عليهم السلام ) وورد منهم ( عليهم السلام ) أنه " إذا ورد عليكم الرواية ما خالف القوم فخذوا بها " ( 2 ) ، وورد : " إن وجدتم من السنة ما يشبهها ويشهد لها فاقبلوا " ( 3 ) . وبالجملة ، كفى في قوة هذه الرواية أن يكون الخصم المنكر بالمرة راويها . ومما يقوي ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : " عن الرجل يصلي إلى القبلة ، ولا يوثق به ( 4 ) أتى بشراب زعم أنه على الثلث ( 5 ) ، قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " ( 6 ) ، حيث قال : " بشراب " بعنوان النكرة ، مع عدم صيرورة الشراب حقيقة في العصير العنبي . بل قال الكليني : ( باب صفة الشراب الحلال ) ( 7 ) ، ولم يأت في الباب إلا
هامش
( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 118 الحديث 33363 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، وفيه : " إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق . . " ، حيث نقله المحشي هنا بالمعنى . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( لا يوثق به ) . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟ . . ) . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 528 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31943 . ( 7 ) الكافي : 6 / 424 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 697 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني