تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
مع أن ثبوت الوضع منه للعصير دون الخمر تعسف ، وهو أحد القولين لأهل اللغة ( 1 ) ، والفقهاء والأخبار متعارضة فيه ، وقد نصوا على أن خمر أهل الهند من النارجيل ، وأهل اليمن من الذرة . . وهكذا . فعلى هذا ، يتحقق ضعف آخر في احتجاجكم ، لأن أكثر تلك الأخبار أن العصير صار خمرا بأن الخمرية صارت قرينة . وأما كلام الفقهاء ، فلم نجد إلا من جمع منهم ( 2 ) ، ولعله استنباط منهم من الأخبار ، كاستنباطكم مع مخالفته لطريقتكم وقواعدكم - كما ظهر مما ذكرنا - مضافا إلى أنهم لا يحكمون بثبوت الحقيقة الشرعية بكونه الشئ حقيقة عند المتشرعة ، وإن استعمل في الأخبار فيها كثيرا . وكلماتهم مشحونة في مقام النزاع والجدال من منع مثل كون الوجوب حقيقة في المعنى الاصطلاحي ، وكذا السنة ، والطهارة وأمثالها مع كونها حقيقة عند جميع المتشرعة ، حتى النساء والصبيان في كل عصر ومصر . والاستعمال في الأخبار أكثر من أن يحصى ، ومدار المجتهدين في مقام الاستنباط الحمل على هذا المعنى ، مع أن المثبت للحقيقة الشرعية مطلقا لا يثبتها بالنسبة إلى ما هو اصطلاح الفقهاء فقط ، ولذا لا يكتفون بتعريفاتهم للعقود والإيقاعات ، وغير ذلك بأنه لغة كذا ، وشرعا كذا وكذا ، بل يطالبونهم بدليل كل قيد قيد ، فإن لم يثبت ينفون اعتباره . ومما يؤيد عدم الاختصاص ، أن مرادفه بالفارسية - وهو " شيره " - أعم من العنبي والتمري والزبيبي ، والإطلاق [ ينصرف ] إلى الأعم ، فتأمل !
هامش
( 1 ) لاحظ ! مجمع البحرين : 3 / 406 . ( 2 ) لاحظ ! كفاية الأحكام : 251 ، مسالك الأفهام : 2 / 196 ، كشف اللثام : 2 / 269 .