تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
الارتفاع اشتغل ذمته بإعطاء القيمة - في هذا الوقت - على سبيل الوجوب الفوري الضيقي ، لا جرم يكون هذا الاشتغال مستصحبا شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ولم يثبت ، بل الثابت أيضا هو ما ذكرناه في العين الباقية ، فتأمل جدا ! ويدل أيضا ، قوله تعالى : * ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( وإن عاقبتم ) * ( 2 ) الآية ، و * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 3 ) ، مع أن الفرق بينه وبين المنافع بالنسبة إلى حديث : " على اليد ما أخذت . . إلى آخره " ( 4 ) بكون المنافع داخلة فيه ، لدخولها تحت اليد ، بخلاف القيمة السوقية ، لعدم الدخول تحت اليد ، يحتاج إلى التأمل ، فتأمل ! فمقتضى ما ذكر ضمان القيمة السوقية مطلقا ، إلا أن يكون إجماع على عدم الضمان ، ففي ما نحن فيه لا تأمل في الضمان ، لعدم الإجماع على عدمه ، بل المشهور الضمان ، على ما هو الظاهر . وأما الموضع الذي نقل فيه الإجماع ، فأقصى ما يمكن أن يقال : إنه حجة مثل الخبر ، لكن لا بد من مقاومته لما ذكرنا ، وترجيحه عليه حتى يقدم عليه ، فلاحظ وتأمل ! وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرناه ، مما يظهر من العقل والنقل ، يظهر أن عناية الشارع في جبر ما وقع من الغاصب ، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حد كأنه لم يتحقق الغصب أصلا ، ولم يوجد تفاوت أصلا . أما ما ذكرنا من حديث " لا ضرر ولا ضرار " فظاهر ، لأن النكرة في
هامش
( 1 ) الشورى ( 42 ) : 40 . ( 2 ) النحل ( 16 ) : 126 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 194 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 .