تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
إلى آخره ( 1 ) . كيف يدعي ظهور عدمهما مع أن عموم " على اليد " يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مر ؟ ! وقوله : ولو أغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده ( 2 ) ، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) . للغاصب الأول أن يقول للثاني - الذي تلفت في يده - : رد الذي أخذت مني إلى صاحبه إن كان وإلا فعوضه ، لعموم " على اليد " ، ولعلمك بالغصب ، فإن رده على صاحبها أخذه منه ، لأنه لا يستحق غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمل ! قوله : إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان . . إلى آخره ( 4 ) . الظاهر أنه مبطل ، لأن إذنه لم يظهر إلا للوضع والغرس الأول ، مع أنك عرفت أن العارية عقد لا مجرد إباحة التصرف ، والمعقود عليه لم يكن إلا الأول . اللهم إلا أن يقع العقد على كل وضع وغرس ، ولم يتحقق الرجوع أصلا ، فتأمل . وبالجملة ، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأول والبقاء بعده . أما الغرس الثاني ، فليس متعلق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( موجب للضمان ، ويستقر الضمان على من تلف في يده ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 385 .