قوله : وتجويز ذلك ( 1 ) غير معلوم ، إلا أن لا يجوزوا التعدد فيه ، كما لم
يجوزوا في إباحة الوطء ء ، والاحتياط لا يترك . . إلى آخره ( 2 ) .
بل الظاهر العدم ، بل لا تأمل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل ، بل
وبملاحظة أدلة التحليل ، مع أن الأصل المنع ، فلاحظ وتأمل !
قوله : ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأن استخدامهما مكروه ،
لمنافاته التعظيم لهما . . إلى آخره ( 3 ) .
بل بملاحظة الأخبار ( 4 ) ربما احتمل الحرمة .
قوله : ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنه إن
كان أمينا لم يضمن . . إلى آخره ( 5 ) .
لا تدل إلا أنها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أن المستعير إذا أتلفه
بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا ، مع أن عدم الضمان في العارية إنما هو بالنسبة إلى
المنفعة خاصة ، إلا أن يقال : إذا توقف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق
الرخصة يدل على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمل !
قوله : والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في " الشرائع " ( 6 ) بعد الحكم المذكور . .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وتجويز مثل ذلك ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 369 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 370 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 210 .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 487 البابين 92 و 93 من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 371 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من
النسخ ، لأن نص العبارة التي ذكرها الشارح - والتي هي : ( والوجه تعلق الضمان بالغاصب
حسب ) - مذكور في شرائع الإسلام : 2 / 172 .