تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وغيرهما . قوله : [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب . . إلى آخره ( 1 ) . بل في " القواعد " أظهر ذلك ( 2 ) ، والصواب ما ذكره الشارح بقوله : ( فكأنه مقيد . . إلى آخره ) ( 3 ) . قوله : فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة . . إلى آخره ( 4 ) . وجهه أنه يمكن أن يتصرفا فيه ما ينافي الحفظ العادي ، فمجرد البعث على يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك صريحا ، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما ، مثل كون المستودع ممن لا يتعاطى ذلك بنفسه ، بل بمثل هؤلاء الذين ليسوا بمأمونين غالبا ، فإن البعث حينئذ بإذن المالك ، لانصراف قوله : إحفظ ، أو وديعة . . إلى غير ذلك ، كما أشرنا سابقا . قوله : فإن التكليف الخارج ( 5 ) عن العادة بلا دليل واضح ونص [ لا يخلو عن إشكال ] . . إلى آخره ( 6 ) . بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دل العادة عليه ، لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا ، فبعد ظهور الرخصة منه ، فأي إشكال ؟
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 193 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 292 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمثل هذا التكليف الخارج ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 293 .