وغيرهما .
قوله : [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب . . إلى آخره ( 1 ) .
بل في " القواعد " أظهر ذلك ( 2 ) ، والصواب ما ذكره الشارح بقوله : ( فكأنه
مقيد . . إلى آخره ) ( 3 ) .
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة . . إلى آخره ( 4 ) .
وجهه أنه يمكن أن يتصرفا فيه ما ينافي الحفظ العادي ، فمجرد البعث على
يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلا أن يكون هذا البعث
أيضا داخلا في إذن المالك صريحا ، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما ، مثل كون
المستودع ممن لا يتعاطى ذلك بنفسه ، بل بمثل هؤلاء الذين ليسوا بمأمونين غالبا ،
فإن البعث حينئذ بإذن المالك ، لانصراف قوله : إحفظ ، أو وديعة . . إلى غير ذلك ،
كما أشرنا سابقا .
قوله : فإن التكليف الخارج ( 5 ) عن العادة بلا دليل واضح ونص [ لا يخلو
عن إشكال ] . . إلى آخره ( 6 ) .
بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دل العادة عليه ،
لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا ، فبعد ظهور الرخصة منه ، فأي إشكال ؟
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 193 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 292 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمثل هذا التكليف الخارج ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 293 .