قوله : [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله . . إلى
آخره ( 1 ) .
لكونه موضع ريبة ، على أنه على تقدير الصحة ، فأقصى ما يكون أنه خبر
واحد ، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلة ، سيما وأن يغلب عليها ؟ !
قوله : وبعد العتق لا ملك ، ومحتمل ( 2 ) كونها على بيت المال والزكاة ، ومع
التعذر على الأغنياء كفاية . . إلى آخره ( 3 ) .
لا يخفى أنه بعد العتق مالك لمنفعته التي عوضها بالأجرة ، ولا يملك الأجرة
إلا من جهة كونها عوض ملكه وبدله ، وعرفت أن وجود المنفعة في كل آن شرط
لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن .
فعلى هذا ، يمكن أن يقال : استصحاب وجوب النفقة عليه حتى يثبت
خلافه ، ولم يثبت ، إذ القدر الثابت أنه إذا خرج عن ملكه بالمرة بحيث لم يكن
بملكيته علاقة باقية بوجه من الوجوه ، لم يكن حينئذ عليه نفقته .
ويؤيده أيضا ، عموم " لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) ، إذ في جعل نفقته على بيت
المال وأمثاله خفة ومهانة وضرر عليه عادة .
ويؤيده أيضا ، ما سيجئ في قول المصنف ( رحمه الله ) : ( وكلما يتوقف استيفاء
المنفعة عليه . . إلى آخره ) ( 5 ) .
قوله : ولكن يحتمل عدم البطلان [ وكونه موقوفا على إجازته ] . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ويحتمل ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 25 / 400 الحديث 32217 و 427 الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 85 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .