تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
قوله : [ وله أيضا الصبر وعم الفسخ ] ، فيلزمه ( 1 ) كل الأجرة ، وهو ظاهر ، ودليل جواز الفسخ ظاهر على تقدير خروج المستأجر . . إلى آخره ( 2 ) . هذا محل نظر ، بل الظاهر خلافه ، لما مر في كتاب البيع في خيار تبعض الصفقة وخيار العيب ( 3 ) ، فإن العلة المذكورة هناك جارية هاهنا ، والمؤجر إنما أخذ الأجرة بإزاء جميع المنفعة ، فكيف يأخذها بإزاء البعض ، وهل هو إلا أكل مال بالباطل وبغير ما وقع عليه التراضي والعقد والعهد والشرط ؟ ! وبالجملة ، تمام التحقيق يظهر مما ذكرناه . ومن العجائب أنه يقول في الصورة الأخيرة بنقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، ويقول في هذه الصورة بعدم النقص ، مع أنه واضح أن هذه الصورة أولى بالنقص من الصورة الأخيرة ، ومر من الشارح في بحث عيب الأجرة أنه اختار الأرش مع إمضاء العقد ( 4 ) ، ولا شك في اتحاد حال العوضين في ذلك . نعم ، لو كان الناقص صفة خارجة لازمة أو غير لازمة لم يوزع عليها الأجرة ، ولم يقرر بإزائه عند أهل الخبرة ، فلعله لم ينقص من الأجرة شئ على تقدير عدم الفسخ ، بل الظاهر حينئذ أنه كذلك ، والله يعلم . وسيجئ في قول المصنف : ( ولو وجد في العين عيبا ) ( 5 ) ما يشير إلى التحقيق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فيلزم ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 61 ( 3 ) راجع الصفحة : ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولو وجد بالعين ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 .