تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قوله : فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلة ( 1 ) . بل لا تأمل في ذلك ، لأنه مقتضى القواعد الشرعية وأدلتها .

في أحكام الإجارة

قوله : ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) . ربما يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ( 4 ) ، مع أنه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنه روى عنهم ( 5 ) ، ففيه شهادة تامة على أنه كان عادلا عند أحمد ، فتأمل . قوله : ولا يضر عدم صحة سندها . . إلى آخره ( 6 ) . في هذه الرواية ( 7 ) شهادة على أن وقت صدورها كان الناس ربما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 62 . ( 2 ) أي محمد بن سهل ، الذي استدل الشارح بروايته : وسائل الشيعة : 19 / 110 الحديث 24259 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 63 . ( 4 ) لاحظ ! جامع الرواة : 2 / 129 . ( 5 ) يدل عليه ما ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي . لاحظ ! رجال العلامة الحلي : 14 ، جامع الرواة : 1 / 63 ، منهج المقال وتعليقاته : 42 - 43 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه‍ العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في المطلوب ، ولا يضر عدم . . ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر . ( 7 ) أي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ، وسائل الشيعة : 19 / 136 الحديث 24311 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 504 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني