تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
اظهار عدم الكفالة الشرعية ( 1 ) أو المزاح والمطايبة . وأيضا ، لا بد من صحة الإطلاق ، إذ ليس كل جزء يصح أن يعبر عن الكل بلفظه ، ومر الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع ( 2 ) . قوله : الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله ، والظاهر أنه لا خلاف في المؤجل . . إلى آخره ( 3 ) . قد علمت - مكررا - أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم - صلوات الله عليهم - : " لا تنقض اليقين بالشك " ( 4 ) وغيره ، فالأصل عدم الصحة . مع أن معنى كون الأصل الصحة ، كون كل عقد يتحقق من أي شخص بأي نحو أراد وأي كيفية فعل يكون شرعيا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع - بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين - في عقود معروفة .

شرائط الكفالة وأحكامها

قوله : لأن ذلك ( 5 ) مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق . . إلى
هامش
( 1 ) في ب ، ج : ( المشروعية ) . ( 2 ) راجع الصفحة : ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . ( 5 ) في المصدر : ( لأنه ) بدلا من : ( لأن ذلك ) .