اظهار عدم الكفالة الشرعية ( 1 ) أو المزاح والمطايبة .
وأيضا ، لا بد من صحة الإطلاق ، إذ ليس كل جزء يصح أن يعبر عن الكل
بلفظه ، ومر الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع ( 2 ) .
قوله : الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله ، والظاهر أنه لا خلاف في
المؤجل . . إلى آخره ( 3 ) .
قد علمت - مكررا - أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، وهذا
يتوقف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا
على العقد ، للاستصحاب وقولهم - صلوات الله عليهم - : " لا تنقض اليقين
بالشك " ( 4 ) وغيره ، فالأصل عدم الصحة .
مع أن معنى كون الأصل الصحة ، كون كل عقد يتحقق من أي شخص بأي
نحو أراد وأي كيفية فعل يكون شرعيا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى
فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع - بإجماع المسلمين ، والضرورة من
الدين - في عقود معروفة .
شرائط الكفالة وأحكامها
قوله : لأن ذلك ( 5 ) مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق . . إلى
هامش
( 1 ) في ب ، ج : ( المشروعية ) .
( 2 ) راجع الصفحة :
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .
( 5 ) في المصدر : ( لأنه ) بدلا من : ( لأن ذلك ) .