تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
بل وعدة وشرط غير داخل في عقد الكفالة ، ولا غيره من العقود المعهودة المذكورة في كتب الفقهاء ، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه ، كما لا يخفى ، مع أن الوعدة لا تكون عقدا ، كما عرفت وستعرف . ومراد المصنف أن الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلا أنه لا يصح أن يكون عقدها كذلك ، لعدم التعيين في الكفالة . قوله : لعموم أدلة صحتها ، خصوصا : " المسلمون عند شروطهم " ، الثابت ( 1 ) بالرواية الصحيحة ( 2 ) ، والقول به للعامة ( 3 ) والخاصة . . إلى آخره ( 4 ) . قد عرفت [ أن ] حمل مثله على سبيل اللزوم والعموم يوجب تخصيص العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون ، إذ الشروط والعهود التي يجب الوفاء بها عند الفقهاء منحصرة في النواقل الشرعية المعهودة المضبوطة في كتب الفقه . سلمنا الوجوب ، لكن غاية ما ثبت منها وجوب الوفاء بما شرط وعهد ، ومقتضى ذلك ليس إلا العقاب على الترك ، لا تحقق ثمرات الكفالة ، وإن جعل ثمراتها شرطا وعهدا ، فتأمل جدا . وأما عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) ، فسيجئ في كتاب الشركة بعض ما ينبغي أن يلاحظ ويتأمل ( 6 ) ، مع أنه يمكن أن يقال : بمجرد العقد صار الإحضار حقا للمكفول له ، فإن كان معينا ثبت المطلوب ، وإن كان غير معين ، فمن المعلوم
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( الثابتة ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 169 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . ( 3 ) لاحظ ! كنز العمال : 4 / 363 الحديثان 10918 و 10919 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 317 . ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 6 ) أنظر الصفحة : 538 من هذا الكتاب .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 429 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني