تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
لازم من طرفه . والمشعر بما ذكرناه ، كون الأول عقيب الكفالة ، بمقتضى دلالة الفاء ، وظهور تحقق تمامية الكفالة من قوله : " رجل كفل بنفس رجل " ، فظهر بقرينة المقابلة أن الثاني مفروض في خلاف الأول ، وهو عدم كون قول : علي خمسمائة درهم . . إلى آخره ، بعد تمامية عقد الكفالة وعقيبه ، بل يكون حينه ، وابتداء أمره فيه . وقوله : ( إلا أن يبدأ بالدراهم ) ( 1 ) أيضا مشعر كما سنذكر ، إذ الظاهر أن الحديثين ( 2 ) واحد ، كما صرح به الشارح ( رحمه الله ) ( 3 ) ، وحكم به الذوق السليم ، وأن تفاوت المتنين حصل من تأدي المقصود بعبارة الراوي ونقله الحديث بالمعنى ، إذ هو صحيح عندهم ( 4 ) ، ورووا في صحته أخبارا ( 5 ) ، كما هو ببالي ، وبالتتبع يحصل القطع بما ذكرناه . لكن ذكر أن في نسخة " الكافي " هكذا : فقال : " إن جئت به ، وإلا فعليك خمسمائة درهم " ( 6 ) . الحديث ، بعد قوله : " رجل كفل لرجل بنفس رجل " ، فيظهر من هذا أن الضمير في " قال " راجع إلى الرجل المكفول له المذكور في الحديث ، فالحكم - حينئذ - واضح ، لأن بمجرد قول المكفول له ذلك لا يلزم على الكفيل شئ . نعم ، إن قال الكفيل ذلك من قبل نفسه ، بأن قال هو - يعني الكفيل - : علي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 321 ، وسائل الشيعة : 18 / 432 الحديث 23989 . ( 2 ) أي : حديثي أبي العباس البقباق المشار إليهما في الهامشين السابقين . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 324 . ( 4 ) راجع : معالم الدين : 212 . ( 5 ) لاحظ ! الكافي : 1 / 51 الحديثان 2 و 3 ، بحار الأنوار : 2 / 161 الحديث 17 و 164 الحديث 24 . ( 6 ) الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وفيه : ( وإلا عليك . . ) .