تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الشروط الجائزة تصير لازمة ، لا أن العقد يصير جائزا ، والظاهر أنه كذلك . نعم ، يتوقف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أن الضمان إنما هو في الحق الثابت - كما سيجئ - وضمان ما لم يجب ليس بصحيح ، أوليس بضمان ، ومر ما به يظهر الحال . قوله : وإن قالوه ، إلا أن ينضم إليه قرينة ، ويعلم من " التذكرة " ( 1 ) الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان ، فتأمل . . إلى آخره ( 2 ) . يمكن أن يقال : مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن ، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا ، ولما كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا ، ويتأتى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا ، بل مع عدم اطلاع المضمون عنه مطلقا ، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به ، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض ، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه ، لدلالة العرف على العوض هنا ، فكذا في السابق ، فتأمل . قوله : وجه الكل ظاهر . . إلى آخره ( 3 ) . مضى الكلام فيه ( 4 ) . قوله : ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر . . إلى آخره ( 5 ) . حكم في " القواعد " بصحة الضمان في الحاضرة ( 6 ) ، ولعل مراده بعد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 94 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 291 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 292 . ( 4 ) راجع الصفحة : 408 من هذا الكتاب . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 293 . ( 6 ) قواعد الأحكام : 1 / 178 .