تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وهو كان عالما ، فكيف يمكنه أن يقول : أنا لا أفي به لأنه أنقص من حقك الذي عقدت العقد عليه ؟ فليس هذا من الفضولي الذي وقع النزاع فيه ، لأن منكر الفضولي كان يستدل بمثل : " لا تبع ما ليس عندك " ( 1 ) ، وغير ذلك مما مر في بيع الفضولي ، وشئ من ذلك غير جار فيما نحن فيه ، لكن عرفت أنه لو ظهر بعد التصرف يكون للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود ، إذ " لا ضرر " ( 2 ) ، ولرواية يونس ( 3 ) .

العيب وأحكامه

قوله : واعترض عليه بأن عدمه أولى ، كما في " الشرائع " ( 4 ) والمتن ( 5 ) ، إذ قد يكون ( 6 ) عيبا مع الزيادة المالية ، كما في الخصي والمجبوب ( 7 ) . فيه ، أنها ليست بزيادة مالية ، بل هي زيادة قيمة ( 8 ) ، والمراد بالمالية هنا هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 47 - 48 الحديثان 23107 و 23110 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات . ( 3 ) الكافي : 5 / 216 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 . ( 4 ) كذا هنا وفي المصدر ، والظاهر أن الصواب : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام : 1 / 155 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 422 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( يكونان ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 . ( 8 ) في ج : ( قيمية ) .