وهو كان عالما ، فكيف يمكنه أن يقول : أنا لا أفي به لأنه أنقص من حقك الذي
عقدت العقد عليه ؟
فليس هذا من الفضولي الذي وقع النزاع فيه ، لأن منكر الفضولي كان
يستدل بمثل : " لا تبع ما ليس عندك " ( 1 ) ، وغير ذلك مما مر في بيع الفضولي ،
وشئ من ذلك غير جار فيما نحن فيه ، لكن عرفت أنه لو ظهر بعد التصرف يكون
للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود ، إذ " لا ضرر " ( 2 ) ، ولرواية يونس ( 3 ) .
العيب وأحكامه
قوله : واعترض عليه بأن عدمه أولى ، كما في " الشرائع " ( 4 ) والمتن ( 5 ) ، إذ
قد يكون ( 6 ) عيبا مع الزيادة المالية ، كما في الخصي والمجبوب ( 7 ) .
فيه ، أنها ليست بزيادة مالية ، بل هي زيادة قيمة ( 8 ) ، والمراد بالمالية هنا هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 47 - 48 الحديثان 23107 و 23110 ، مع اختلاف
يسير .
( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب
إحياء الموات .
( 3 ) الكافي : 5 / 216 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 .
( 4 ) كذا هنا وفي المصدر ، والظاهر أن الصواب : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام :
1 / 155 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 422 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( يكونان ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
( 8 ) في ج : ( قيمية ) .