تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فإن قلت : للمشتري خيار الفسخ في صورة كون الخيار لهما ، فأي فائدة في الخيار ؟ قلت : الفائدة الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلا أنه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر مواضع الخيار . ومما يشير إلى فهم العموم أن الشيخ ( رحمه الله ) استدل بها على رأيه ( 1 ) ، فتأمل . على أنه سيذكر الشارح ( رحمه الله ) في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( إلا وطء الحامل ) ( 2 ) بعض هذه الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة على العموم ، فلاحظ ! فلا وجه لتأمله في المقام ، فتأمل . ويدل أيضا على العموم ، أن القول بالاختصاص في مورد خاص معدوم ، لكن روى في " التهذيب " أن الضمان على البائع في صورة يكون الشرط بينهما ( 3 ) ، ويمكن حملها - من جهة عدم وجدان عامل بها - على صورة يكون الخيار للمشتري خاصة ، على طريقة ما مر في بحث أن الخيار في الحيوان للمشتري ، فتأمل . قوله : وفيه تأمل ، مع أنهم لا يجعلون هذا [ من ذلك القبيل ] . . إلى آخره ( 4 ) . لا يخفى ، أن العلة هي ما ذكره من أنه ( له أن ينقص . . إلى آخره ) ( 5 ) ، إذ حينئذ لا يبقى لوجوب الوفاء على البائع تأمل ، لأنه عقد عليه فيجب الوفاء به ،
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 10 المسألة 29 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 430 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 421 ، هامش الصفحة . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 421 .